الحر العاملي

40

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشئ . ( 27970 ) 8 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق . ( 27971 ) 9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ، قال : هي يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " ( 1 ) فجعلها يمينا فكفرها نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : وسألته بما يكفر يمينه ؟ قال : إطعام عشرة مساكين ، فقلت : كم إطعام كل مسكين ؟ فقال : مد مد . قال : وسألته عن هذا الآية : أو كسوتهم ( 2 ) للمساكين ؟ فقال : ثوب يواري به عورته . أقول : هذا محمول على الحلف لما مر ( 3 ) ، أو على التقية ، أو على الاستحباب . ( 27972 ) 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا ، ما عليه ؟ قال : ليس عليه شئ وهي امرأته .

--> 8 - الكافي 6 : 135 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الايمان . 9 - مسائل علي بن جعفر : 146 - 147 / 178 و 189 و 181 . ( 1 ) التحريم 66 : 1 - 2 . ( 2 ) المائدة 5 : 89 . ( 3 ) مر في الحديث 2 من هذا الباب . 10 - قرب الإسناد : 111 ، وأورده في الحديث 19 من الباب 41 من هذه الأبواب .